( 1990 ) مسألة : 
قال : ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد  إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها ، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد ; وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة ، فإن  الشافعي  ومن وافقه ، أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم ، على ما ذكرناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل عليه ، ولأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع . وبهذا 
قال  مالك  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . 
				
						
						
