( 1990 ) مسألة :
قال : ويجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها ، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد ; وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة ، فإن أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد ومن وافقه ، أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم ، على ما ذكرناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل عليه ، ولأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع . وبهذا الشافعي
قال ، مالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وابن المنذر