( 1995 ) فصل : ولو لم تسقط ، لأنها دين ثبت في ذمته بسبب عبده ، فلم تسقط بموته ، كما لو استدان العبد بإذنه دينا وجب في ذمته ، ولأن زكاة المال لا تسقط بتلفه ، فالفطرة أولى ، فإن زكاة المال تتعلق بالعين ، في إحدى الروايتين ، وزكاة الفطر بخلافه . مات عبيده ، أو من يمونه ، بعد وجوب الفطرة ،