( 2003 ) مسألة : قال : ( وإن وجب صيامه ، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان ) اختلفت الرواية عن حال دون منظره غيم ، أو قتر رحمه الله في هذه المسألة ، فروي عنه مثل ما نقل أحمد ، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا ، وهو مذهب الخرقي ، وابنه ، عمر ، وعمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وأنس ، ومعاوية وعائشة ، وأسماء بنتي أبي بكر ، وبه قال ، بكر بن عبد الله ، وأبو عثمان النهدي وابن أبي مريم ، ، ومطرف ، وميمون بن مهران ، وطاوس . وروي عنه أن الناس تبع للإمام ، فإن صام صاموا ، وإن أفطر أفطروا . ومجاهد
وهذا قول الحسن ، ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وابن سيرين } . قيل معناه أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس . قال : الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وعن ، رواية ثالثة : لا يجب صومه ، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم أحمد ، أبو حنيفة ، ومالك ، ومن تبعهم ; لما روى والشافعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } رواه صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . البخاري
وعن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . رواه صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { مسلم } . متفق عليه . وهذا يوم شك . ولأن الأصل بقاء شعبان ، فلا ينتقل عنه بالشك . ولنا ما روى نهى عن صوم يوم الشك ، عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . قال : إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال . ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له : كان نافع إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما ، بعث من ينظر له الهلال ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما . رواه أبو داود . عبد الله بن عمر
ومعنى اقدروا له : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى : { ومن قدر عليه رزقه } . أي ضيق عليه . وقوله : { يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } . والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما .
وقد فسره بفعله ، وهو راويه ، وأعلم بمعناه ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين . وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان شيئا ؟ قال : لا . وفي لفظ : أصمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ قال : لا ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين } . متفق عليه .
وسرر الشهر : آخره ليال يستتر الهلال فلا يظهر . ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان ، فوجب الصوم كالطرف الآخر . [ ص: 7 ] قال ، علي ، وأبو هريرة وعائشة : لأن أصم يوما من شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . ولأن الصوم يحتاط له ، ولذلك وجب الصوم بخبر واحد ، ولم يفطر إلا بشهادة اثنين . فأما خبر الذي احتجوا به ، فإنه يرويه أبي هريرة محمد بن زياد ، وقد خالفه ، فرواه عن سعيد بن المسيب : " فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين " وروايته أولى بالتقديم ، لإمامته ، واشتهار عدالته ، وثقته ، وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه ، ولخبر أبي هريرة الذي رويناه . ابن عمر
ورواية : " فاقدروا له ثلاثين " مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ، ولمذهب ابن عمر ورأيه . والنهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو ، بدليل ما ذكرناه ، وفي الجملة لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال ، أو كمال شعبان ثلاثين يوما ، أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر ، على ما ذكرنا من الخلاف فيه . ابن عمر