( 2011 ) مسألة : قال : ( ومن نوى صيام التطوع من النهار  ، ولم يكن طعم ، أجزأه ) وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار ، عند إمامنا ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . وروي ذلك عن  أبي الدرداء  ، وأبي طلحة  وابن مسعود  ،  وحذيفة  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وسعيد بن جبير  ،  والنخعي  ، وأصحاب الرأي . وقال  مالك  ،  وداود    : لا يجوز إلا بنية من الليل ; لقوله عليه السلام {   : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل   } . ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها ، فكذلك الصوم . ولنا ، ما روت  عائشة  رضي الله عنها { قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذا صائم   } أخرجه  مسلم  ، وأبو داود  ،  والنسائي    . ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء . ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها ، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها ، ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة ، فكذا الصيام . وحديثهم نخصه بحديثنا ، على أن حديثنا أصح من حديثهم ، فإنه من رواية  ابن لهيعة  ، ويحيى بن أيوب  ، قال  الميموني    : سألت  أحمد  عنه ، فقال : أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد ، إلا أنه عن  ابن عمر  وحفصة  ، إسنادان جيدان . 
والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها ; لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها ، بخلاف الصوم فإنه يعين له الصوم من النهار ، فعفي عنه ، كما لو جوزنا التنفل قاعدا وعلى الراحلة ، لهذه العلة . 
				
						
						
