( 197 ) فصل : وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله ، أو لم يمكنه الخروج من المسجد ، أو لم يجد مكانا غيره ، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء  ، تيمم ، ثم أقام في المسجد ، وروي عن  علي   وابن عباس   وسعيد بن جبير   ومجاهد  والحسن بن مسلم بن يناق  في تأويل قوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل    } . يعني مسافرين لا يجدون ماء ، فيتيممون . وقال بعض أصحابنا : يلبث بغير تيمم ; لأن التيمم لا يرفع الحدث . 
وهذا غير صحيح ;  [ ص: 98 ] لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة ; ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها ، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة . وقولهم : لا يرفع الحدث . قلنا : إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث ، في إباحة ما يستباح به . 
				
						
						
