( 2021 ) فصل : فأما الكحل ، فما وجد طعمه في حلقه ، أو علم وصوله إليه ، فطره ، وإلا لم يفطره    . نص عليه  أحمد    . وقال ابن أبي موسى    : ما يجد طعمه كالزرور والصبر والقطور ، أفطر . وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب ، كالميل ونحوه ، لم يفطر . نص عليه  أحمد    . وقال  ابن عقيل    : إن كان الكحل حادا ، فطره ، وإلا فلا . ونحو ما ذكرناه قال أصحاب  مالك    . وعن  ابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة  ، أن الكحل يفطر الصائم . وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    : لا يفطره ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه اكتحل في رمضان وهو صائم   } . 
ولأن العين ليست منفذا ; فلم يفطر بالداخل منها ، كما لو دهن رأسه . ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به ، كما لو أوصله من أنفه ، وما رووه لم يصح ، قال الترمذي    : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء . ثم يحمله على أنه اكتحل بما لا يصل . وقولهم : ليست العين منفذا لا يصح ; فإنه يوجد طعمه في الحلق ، ويكتحل بالإثمد فيتنخعه قال  أحمد    : حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار . ثم لا يعتبر في الواصل أن يكون من منفذ ، بدليل ما لو جرح نفسه جائفة ، فإنه يفطر . 
				
						
						
