( 2046 ) فصل : وإن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى . فقال هو كنية الفطر في وقته ، وإن تردد في الفطر . فعلى وجهين ، كما ذكرنا في الصلاة ، وإن ابن عقيل . خرج فيه وجهان ; أحدهما ، يفطر ; لأنه لم يبق جازما بنية الصوم ، وكذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا . والثاني : لا يفطر ; لأنه لم ينو الفطر بنية صحيحة ، فإن النية لا يصح تعليقها على شرط ، ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية . نوى أنني إن وجدت طعاما أفطرت ، وإن لم أجد أتممت صومي