( 2057 ) فصل : وإن جامعت المرأة ناسية للصوم    . فقال  أبو الخطاب    : حكم النسيان حكم الإكراه ، ولا كفارة عليها فيهما ، وعليها القضاء ; لأن الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان ، فكذلك في حق المرأة . ويحتمل أن لا يلزمها القضاء ; لأنه مفسد لا يوجب الكفارة ، فأشبه الأكل . 
				
						
						
