( 2059 ) فصل : ، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء . وقال ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان : تجب على من وطئ في قضاء رمضان ; لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها ، فوجبت في قضائها ، كالحج . قتادة
ولنا أنه جامع في غير رمضان ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو جامع في صيام الكفارة ، ويفارق القضاء الأداء ; لأنه متعين بزمان محترم ، فالجماع فيه هتك له ، بخلاف القضاء .