( 2061 ) فصل : إذا طلع الفجر وهو مجامع ،  فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يجب القضاء دون الكفارة ; لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفارة ، كما لو ترك النية وجامع . 
ولنا أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفارة ، كما لو وطئ بعد طلوع الفجر ، وعكسه إذا لم ينو ، فإنه يتركه لترك النية لا الجماع ، ولنا فيه منع أيضا . وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر ، فقال ابن حامد    .  والقاضي    : عليه الكفارة أيضا ; لأن النزع جماع يلتذ به ، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة ، كالإيلاج . وقال أبو حفص    : لا قضاء عليه ولا كفارة . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه ترك للجماع ، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع ، كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها ، فخرج منها ، كذلك هاهنا . وقال  مالك    : يبطل صومه ، ولا كفارة عليه ; لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره . 
وهذه المسألة تقرب من الاستحالة ، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع ، من غير أن يكون قبله شيء من الجماع ، فلا حاجة إلى فرضها ، والكلام فيها . 
				
						
						
