( 2062 ) فصل : ومن ، فعليه القضاء والكفارة . وقال أصحاب جامع يظن أن الفجر لم يطلع ، فتبين أنه كان قد طلع : لا كفارة عليه . ولو علم في أثناء الوطء فاستدام ، فلا كفارة عليه أيضا ; لأنه إذا لم يعلم لم يأثم ، فلا يجب به كفارة ، كوطء الناسي ، وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم . ولنا حديث المجامع ، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير ، من غير تفريق ولا تفصيل . ولأنه أفسد صوم رمضان بجماع تام ، فوجبت عليه الكفارة ، كما لو علم ، ووطء الناسي ممنوع . ثم لا يحصل به الفطر على الرواية الأخرى ، بخلاف مسألتنا . الشافعي