( 2070 ) مسألة : قال : ( وإن ، فكفارة ثانية ) وجملته أنه إذا كفر ، ثم جامع ثانية ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يومين ، فعليه كفارة ثانية ، بغير خلاف نعلمه ، وإن كان في يوم واحد . فعليه كفارة ثانية . نص عليه كفر ، ثم جامع ثانية . وكذلك يخرج في كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان . وإن لم يكن صائما ، مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ، أو نسي النية ، أو أكل عامدا ، ثم جامع ، فإنه يلزمه كفارة . أحمد
وقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا شيء عليه بذلك الجماع ; لأنه لم يصادف الصوم ، ولم يمنع صحته ، فلم يوجب شيئا ، كالجماع في الليل . ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها ، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير ، كالحج ، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان ، فأوجب الكفارة كالأول ، وفارق الوطء في الليل ، فإنه غير محرم . فإن قيل : الوطء الأول تضمن هتك الصوم ، وهو مؤثر في الإيجاب ، فلا يصح إلحاق غيره به . قلنا : هو ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام ، فإنه تلزمه الكفارة ، مع أنه لم يهتك الصوم . والشافعي