الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2070 ) مسألة : قال : ( وإن كفر ، ثم جامع ثانية ، فكفارة ثانية ) وجملته أنه إذا كفر ، ثم جامع ثانية ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يومين ، فعليه كفارة ثانية ، بغير خلاف نعلمه ، وإن كان في يوم واحد . فعليه كفارة ثانية . نص عليه أحمد . وكذلك يخرج في كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان . وإن لم يكن صائما ، مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ، أو نسي النية ، أو أكل عامدا ، ثم جامع ، فإنه يلزمه كفارة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا شيء عليه بذلك الجماع ; لأنه لم يصادف الصوم ، ولم يمنع صحته ، فلم يوجب شيئا ، كالجماع في الليل . ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها ، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير ، كالحج ، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان ، فأوجب الكفارة كالأول ، وفارق الوطء في الليل ، فإنه غير محرم . فإن قيل : الوطء الأول تضمن هتك الصوم ، وهو مؤثر في الإيجاب ، فلا يصح إلحاق غيره به . قلنا : هو ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام ، فإنه تلزمه الكفارة ، مع أنه لم يهتك الصوم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية