( 2079 ) مسألة : قال : ( وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل ، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ، وتغتسل إذا أصبحت ) وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل ،  كالحكم في الجنب سواء ، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر ; لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ، ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه ; لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل . قال الأوزاعي  ،  والحسن بن حي  ، وعبد الملك بن الماجشون  ، والعنبري    : تقضي ، فرطت في الاغتسال أو لم تفرط ; لأن حدث الحيض يمنع الصوم ، بخلاف الجنابة . 
ولنا أنه حدث يوجب الغسل ، فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم ، كالجنابة ، وما ذكروه لا يصح ، فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا ، وإنما عليها حدث موجب للغسل ، فهي كالجنب ، فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده ، كالحيض ، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من  [ ص: 37 ] الحيض . وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى : { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر    } . فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر ، علم أن الغسل إنما يكون بعده . 
				
						
						
