( 2081 ) مسألة : قال : ( وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر ، وأطعم لكل يوم مسكينا ) وجملة ذلك أن الشيخ الكبير ، والعجوز ، إذا كان يجهدهما الصوم  ، ويشق عليهما مشقة شديدة ، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا . وهذا قول  علي  ،  وابن عباس  ،  وأبي هريرة  ،  وأنس  ،  وسعيد بن جبير  ،  وطاوس  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري  ، والأوزاعي    . 
وقال  مالك    : لا يجب عليه شيء ; لأنه ترك الصوم لعجزه ، فلم تجب فدية ، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت .  وللشافعي  قولان كالمذهبين . ولنا الآية ، وقول  ابن عباس  في تفسيرها : نزلت رخصة للشيخ الكبير . ولأن الأداء صوم واجب ، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء . 
وأما المريض إذا مات ، فلا يجب الإطعام ; لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء ، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم ، فلم يفعل حتى مات ، لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة ، والشيخ الهرم له ذمة صحيحة ، فإن كان عاجزا عن الإطعام أيضا فلا شيء عليه ، و { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . 
				
						
						
