( 2089 ) فصل : واختلفت الرواية عن  أحمد  في جواز التطوع بالصوم ، ممن عليه صوم فرض  ، فنقل عنه  حنبل  أنه قال : لا يجوز له أن يتطوع بالصوم ، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه ، يبدأ بالفرض ، وإن كان عليه  [ ص: 41 ] نذر صامه يعني بعد الفرض . وروى  حنبل  ، عن  أحمد  بإسناده عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من صام تطوعا ، وعليه من رمضان شيء لم يقضه ، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه   } . ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال ، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها ، كالحج . وروي عن  أحمد  ، أنه يجوز له التطوع ; لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع ، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة يتطوع في أول وقتها ، وعليه يخرج الحج . 
ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين ، فأشبه صوم التطوع في رمضان ، بخلاف مسألتنا . والحديث يرويه  ابن لهيعة  ، وفيه ضعف ، وفي سياقه ما هو متروك ، فإنه قال في آخره : ( ومن أدركه رمضان ، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه ) . ويخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم . 
				
						
						
