( 2094 ) مسألة : قال : ( وكذلك المسافر ) يعني أن المسافر يباح له الفطر ، فإن صام كره له ذلك ، وأجزأه . وجواز ثابت بالنص والإجماع ، [ ص: 43 ] وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه . ويروى عن الفطر للمسافر ، أنه لا يصح صوم المسافر قال أبي هريرة : كان أحمد عمر يأمرانه بالإعادة . وروى وأبو هريرة الزهري ، عن ، عن أبيه أبي سلمة ، أنه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من عبد الرحمن بن عوف أهل الظاهر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } متفق عليه { ليس من البر الصوم في السفر } . ولأنه عليه السلام أفطر في السفر ، فلما بلغه أن قوما صاموا ، قال : أولئك هم العصاة
وروى ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن ماجه } . وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، قال الصائم في رمضان في السفر ، كالمفطر في الحضر : هذا قول يروى عن ابن عبد البر ، هجره الفقهاء كلهم ، والسنة ترده ، وحجتهم ما روي عن عبد الرحمن بن عوف حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم { } وفي لفظ رواه أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، قال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ، { النسائي } . وقال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أجد قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ قال : هي رخصة الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه : { أنس } متفق عليه وكذلك روى كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم وأحاديثهم محمولة على تفضيل الفطر على الصيام . أبو سعيد