( 2094 ) مسألة : قال : ( وكذلك المسافر ) يعني أن المسافر يباح له الفطر ، فإن صام كره له ذلك ، وأجزأه . وجواز الفطر للمسافر  ثابت بالنص والإجماع ،  [ ص: 43 ] وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه . ويروى عن  أبي هريرة  ، أنه لا يصح صوم المسافر قال  أحمد    : كان  عمر   وأبو هريرة  يأمرانه بالإعادة . وروى الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، عن أبيه  عبد الرحمن بن عوف  ، أنه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من أهل الظاهر    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس من البر الصوم في السفر   } متفق عليه { ولأنه عليه السلام أفطر في السفر ، فلما بلغه أن قوما صاموا ، قال : أولئك هم العصاة   } . 
وروى  ابن ماجه  ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الصائم في رمضان في السفر ، كالمفطر في الحضر   } . وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، قال  ابن عبد البر    : هذا قول يروى عن  عبد الرحمن بن عوف  ، هجره الفقهاء كلهم ، والسنة ترده ، وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي  ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم { أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، قال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر   } وفي لفظ رواه  النسائي  ، { أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أجد قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ قال : هي رخصة الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه   } . وقال  أنس    : { كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم   } متفق عليه وكذلك روى  أبو سعيد  وأحاديثهم محمولة على تفضيل الفطر على الصيام . 
				
						
						
