( 207 ) مسألة : قال : فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه أحجار إذا أنقى بهن ، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه ، حتى يأتي بالعدد ، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي  [ ص: 102 ] قوله : يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما . يقال : عداك الشر أي : تجاوزك . 
والمراد ، والله أعلم ، إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به ، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه ، والعادة جارية به ، وإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية .  ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . ويشترط الأمران جميعا ; الإنقاء ، وإكمال الثلاثة ، أيهما وجد دون صاحبه لم يكف ، وهذا مذهب  الشافعي  وجماعة . 
وقال  مالك   وداود    : الواجب الإنقاء دون العدد ; لقوله عليه السلام { من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج   } . ولنا : قول سلمان :    { لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار   } . وما ذكرنا من الأحاديث ، وحديثهم قد أجبنا عنه فيما مضى . 
( 208 ) فصل : وإذا زاد على الثلاثة  استحب أن لا يقطع إلا على وتر ; لقوله عليه السلام : { من استجمر فليوتر   } . متفق عليه ، فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك ، فإن اقتصر على شفع منقية ، فيما زاد على الثلاثة جاز ; لقوله عليه السلام : { ومن لا فلا حرج   } . 
				
						
						
