( 2103 ) مسألة : قال ( وإذا ، صام ما يستقبل من بقية شهره ) أما صوم ما يستقبله من بقية شهره ، فلا خلاف فيه ، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه ، فلا يجب . وبهذا قال أسلم الكافر في شهر رمضان الشعبي ، ، وقتادة ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور : عليه قضاؤه . وعن عطاء الحسن كالمذهبين .
ولنا ، أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلم يلزمه قضاؤه ، كالرمضان الماضي . ( 2104 ) فصل : فأما . هذا المنصوص عن اليوم الذي أسلم فيه ، فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه وبه قال أحمد الماجشون ، وإسحاق .
وقال ، مالك وأبو ثور : لا قضاء عليه ; لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه ، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم ، وقد روي ذلك عن وابن المنذر . ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة . ( 2105 ) فصل : فأما أحمد ، فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف . وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان . ولا يلزمه قضاء ما مضى . المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر
وبهذا قال ، أبو ثور في الجديد . وقال والشافعي : يقضي ، وإن مضى عليه سنون . وعن مالك مثله ، وهو قول أحمد في القديم ; لأنه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم ، كالإغماء . وقال الشافعي : إن جن جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في أثنائه قضى ، ما [ ص: 47 ] مضى ; لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد ، فإذا وجد في بعض الشهر ، وجب القضاء ، كالإغماء . ولنا أنه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه ، كالصغر والكفر . ويخص أبو حنيفة بأنه معنى ، لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء ، فإذا وجد في بعضه أسقطه ، كالصغر والكفر ، ويفارق الإغماء في ذلك . أبا حنيفة