( 2111 ) مسألة : قال ( ولا يفطر إلا بشهادة اثنين ) وجملة ذلك أنه لا يقبل في اثنين عدلين . في قول الفقهاء جميعهم ، إلا هلال شوال إلا شهادة ، فإنه قال : يقبل قول واحد ; لأنه أحد طرفي شهر رمضان ، أشبه الأول ، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، أشبه الرواية وأخبار الديانات . أبا ثور
ولنا خبر ، وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ابن عمر } . ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها [ ص: 49 ] في العبادة ، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود ، وهذا يفارق الخبر ; لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه ، وفلان عن فلان ، وهذا لا يقبل فيه ذلك ، فافترقا . ( 2112 ) أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال ، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين
فصل : ، ولا ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وكذلك سائر الشهور ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، وليس بمال ، ولا يقصد به المال ، فأشبه القصاص ، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان ، لكن تركناه احتياطا للعبادة . ( 2113 ) شهادة النساء المنفردات وإن كثرن
فصل : وإذا ; أفطروا وجها واحدا . وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يروا هلال شوال ، ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطرون ; لقوله عليه السلام : { صاموا بشهادة واحد ، فلم يروا الهلال ; } . ولأنه فطر ، فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد ، كما لو شهد بهلال شوال . والثاني : يفطرون . وهو منصوص وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ، ويحكى عن الشافعي ; لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة ، لا بالشهادة ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا ، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بها الولادة ، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة ، كذا هاهنا . أبي حنيفة
وإن صاموا لأجل الغيم ; لم يفطروا وجها واحدا ; لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط ، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك ، والله أعلم .