( 2121 ) مسألة : قال ( وفي أيام التشريق عن ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه يصومها عن الفرض ) وجملة ذلك أن أبي عبد الله منهي عن صيامها أيضا ; لما روى أيام التشريق نبيشة الهذلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } متفق عليه أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر لله عز وجل .
وروي عن قال : { عبد الله بن حذافة منى أنادي : أيها الناس ، إنها أيام أكل وشرب وبعال } . إلا أنه من رواية بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام ، وهو ضعيف . وعن الواقدي ، أنه قال : هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها ، وينهى عن صيامها . قال عمرو بن العاص : وهي أيام التشريق . رواه مالك أبو داود ولا يحل صيامها تطوعا ، في قول أكثر أهل العلم ، [ ص: 52 ] وعن أنه كان يصومها . وروي نحو ذلك عن ابن الزبير ابن عمر وعن الأسود بن يزيد أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره . أبي طلحة
وقد روى أبو مرة مولى أم هانئ ، أنه دخل مع على أبيه عبد الله بن عمرو ، فقرب إليهما طعاما ، فقال : كل ، فقال : إني صائم . فقال عمرو بن العاص : كل ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها ، وينهى عن صيامها . والظاهر أن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمرو
وأما صومها للفرض ، ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها ، فأشبهت يومي العيد . والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ، ابن عمرو وعائشة ، أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أي : المتمتع إذا عدم الهدي ، وهو حديث صحيح ، رواه ويقاس عليه كل مفروض . البخاري