( 2219 ) فصل : ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعا . قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر ، من عليه حجة الإسلام ، وهو قادر على أن يحج ، لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه كحجة الإسلام ، في إباحة الاستنابة عند العجز ، والمنع منها مع القدرة ; لأنها حجة واجبة ، فأما والحج المنذور ، فينقسم أقساما ثلاثة : أحدها ، أن يكون ممن حج التطوع لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه ، فبنائبه أولى . لم يؤد حجة الإسلام ، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع ،
الثاني ، أن يكون ممن قد ، فيصح أن يستنيب في التطوع ، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه ، جازت في نفله ، كالصدقة . الثالث ، أن يكون قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه فيه روايتان ; إحداهما ، يجوز . وهو قول أدى حجة الإسلام ، وهو قادر على الحج بنفسه ، فهل له أن يستنيب في حج التطوع ؟ ; لأنها حجة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب . والثانية ، لا يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة ; لأنه قادر على الحج بنفسه ، فلم يجز أن يستنيب فيه ، كالفرض . الشافعي