( 2224 ) فصل : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة ، في الحج  ، في قول عامة أهل العلم . لا نعلم فيه مخالفا ، إلا  الحسن بن صالح  ، فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال  ابن المنذر    : هذه غفلة عن ظاهر السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها ، وعليه ; يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفي الباب حديث أبي رزين  ، وأحاديث سواه . 
				
						
						
