( 2227 ) فصل : وإن أمره بالتمتع فقرن  ، وقع عن الآمر ، لأنه أمر بهما ، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة  ، فأحرم به من الميقات . وظاهر كلام  أحمد  أنه لا يرد شيئا من النفقة . وهو مذهب  الشافعي    . 
وقال  القاضي    : يرد نصف النفقة ; لأن غرضه في عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع ، وقد خالفه في ذلك ، وفوته عليه . وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا ، ويرد نصف النفقة ; لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وقد أمره به ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا . 
				
						
						
