( 2236 ) فصل : وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام    . وبهذا قال  النخعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح من قولي  الشافعي    . وله قول آخر ، له منعها منه . بناء على أن الحج على التراخي . 
ولنا ، أنه فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كصوم رمضان ، والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه  أحمد    . فإن ، أذن ، وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . قال  ابن المنذر    : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع .  وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، كالسيد مع عبده . 
وليس له منعها من الحج المنذور    ; لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام . 
				
						
						
