( 2240 ) فصل : فإن خرج للحج ، فمات في الطريق  ، حج عنه من حيث مات ; لأنه أسقط بعض ما  [ ص: 102 ] وجب عليه ، فلم يجب ثانيا . وكذلك إن مات نائبه ، استنيب من حيث مات  لذلك . 
ولو أحرم بالحج ، ثم مات  ، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره . نص عليه ; لأنها عبادة تدخلها النيابة ، فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها ، كالزكاة . 
				
						
						
