( 2247 ) فصل : إذا ، فوقعت عن حجة الإسلام ، فالمنصوص عن أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام أن المنذورة لا تسقط عنه . وهو قول أحمد ابن عمر ، وأنس ; لأنها حجة واحدة ، فلا تجزئ عن [ ص: 104 ] حجتين ، كما لو نذر حجتين ، فحج واحدة . ويحتمل أن يجزئ ; لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره ، فأجزأته ، كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه . وعطاء
وقد نقل أبو طالب ، عن ، في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر ، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره ، على رواية . أحمد
وهذا قول ، ابن عباس وعكرمة . وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . وسئل عكرمة عن ذلك ؟ فقال : يقضي حجة عن نذره ، وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر ؟ قال : وذكرت قولي ، فقال : أصبت أو أحسنت . لابن عباس