( 15 ) فصل : وجميع الأحداث سواء فيما ذكرنا ; الحدث الأصغر ، والجنابة ، والحيض ، والنفاس ، وكذلك إذا قلنا بطهارته ، واختلفت الرواية في المنفصل من غسل الميت فروي أنه مطهر ; لأنه لم يزل مانعا من الصلاة ، أشبه ماء تبرد به . المنفصل عن غسل الذمية من الحيض ;
وروي أنه غير مطهر ; لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج ، أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة ، فإن اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدا ; لأنه لم يزل مانعا من الصلاة ، ولا استعمل في عبادة ، أشبه ما لو تبرد به ، ويحتمل أن يمنع استعماله ; لأنه استعمل في الغسل من الجنابة ، أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة .
( 16 ) فصل : وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة ، كالتجديد ، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ، والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما ، ففيه روايتان : إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث ; لأنها طهارة مشروعة ، أشبه ما لو اغتسل به من جنابة .
والثانية ; لا يمنع ; لأنه لم يزل مانعا من الصلاة ، أشبه ما لو تبرد به . فإن لم تكن [ ص: 30 ] الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا ، وكان كما لو تبرد به ، أو غسل به ثوبه ، ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف ، أنه باق على إطلاقه ، ولا نعلم فيه خلافا .