( 2257 ) مسألة : قال : ( وإذا حج بالصغير ، جنب ما يتجنبه الكبير ، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه ) وجملة ذلك أن الصبي يصح حجه ، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه ، وإن كان غير مميز ; فيصير محرما بذلك . وبه قال أحرم عنه وليه ، مالك . وروي عن والشافعي ، عطاء . والنخعي
وقال : لا ينعقد إحرام الصبي ، ولا يصير محرما بإحرام وليه ; لأن الإحرام سبب يلزم به حكم ، فلم يصح من الصبي ، كالنذر . ولنا ، ما روى أبو حنيفة ، قال : { ابن عباس } . رواه رفعت امرأة صبيا ، فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر وغيره من الأئمة . وروى مسلم ، عن البخاري ، قال : { السائب بن يزيد } ولأن حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين . قال : يجتنب ما يجتنبه المحرم . أبا حنيفة
ومن اجتنب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا . والنذر لا يجب به شيء ، بخلاف مسألتنا . والكلام في في فصول أربعة : في الإحرام عنه ، أو منه ، وفيما يفعله بنفسه ، أو بغيره ، وفي حكم جناياته على إحرامه ، وفيما يلزمه من القضاء والكفارة ( 2258 ) الفصل الأول في حج الصبي أحرم بإذن وليه . وإن أحرم بدون إذنه ، لم يصح ; لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال ، فلم ينعقد من الصبي بنفسه ، كالبيع . الإحرام : إن كان مميزا
وإن كالأب والوصي وأمين الحاكم ، صح . ومعنى إحرامه عنه أنه يعقد له الإحرام ، فيصح للصبي دون الولي كما يعقد النكاح له . فعلى هذا يصح أن يعقد الإحرام عنه ، سواء كان محرما أو حلالا ممن عليه حجة الإسلام ، أو كان قد حج عن نفسه . فإن أحرمت أمه عنه ، صح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) . ولا يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعا لها في الإحرام . قال الإمام كان غير مميز ، فأحرم عنه من له ولاية على ماله ، ، في رواية أحمد : يحرم عنه أبوه أو وليه . واختاره حنبل ، وقال : المال الذي يلزم بالإحرام لا يلزم الصبي ، وإنما يلزم من أدخله في الإحرام . في أحد الوجهين . ابن عقيل
وقال : ظاهر كلام القاضي أنه لا يحرم عنه إلا وليه ; لأنه لا ولاية للأم على ماله ، والإحرام يتعلق به إلزام مال ، فلا يصح من غير ذي ولاية ، كشراء شيء له ، فأما غير الأم والولي من الأقارب ، كالأخ والعم وابنه ، فيخرج فيهم وجهان ، بناء على القول في الأم . أما الأجانب ، فلا يصح إحرامهم عنه ، وجها واحدا . أحمد