( 2262 ) فصل : إذا أغمي على بالغ ، لم يصح أن يحرم عنه رقيقه    . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد    . 
وقال  أبو حنيفة    : يصح ، ويصير محرما بإحرام رفيقه عنه استحسانا ; لأن ذلك معلوم من ، قصده ، ويلحقه مشقة في تركه ، فأجزأ عنه إحرام غيره . 
ولنا ، أنه بالغ ، فلم يصر محرما بإحرام غيره ، كالنائم ، ولو أنه أذن في ذلك وأجازه ، لم يصح ، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح . 
				
						
						
