( 2277 ) مسألة : قال : ( ومن أراد الإحرام ، فجاوز الميقات غير محرم ، رجع فأحرم من الميقات ، فإن أحرم من مكانه فعليه دم ، وإن رجع محرما إلى الميقات ) وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم  ، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه ، إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا ، علم تحريم ذلك أو جهله . 
فإن رجع إليه ، فأحرم منه ، فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافا . وبه يقول  جابر بن زيد  ، والحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وغيرهم ; لأنه أحرم من الميقات  [ ص: 116 ] الذي أمر بالإحرام منه ، فلم يلزمه شيء ، كما لو لم يتجاوزه . 
وإن أحرم من دون الميقات  ، فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع . وبهذا قال  مالك  ،  وابن المبارك    . وظاهر مذهب  الشافعي  أنه إن رجع إلى الميقات ، فلا شيء عليه ، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج ، كالوقوف ، وطواف القدوم ، فيستقر الدم عليه ; لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج ، فلم يلزمه دم ، كما لو أحرم منه . وعن  أبي حنيفة    : إن رجع إلى الميقات ، فلبى ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلب ، لم يسقط . وعن  عطاء  ، والحسن  ،  والنخعي    : لا شيء على من ترك الميقات . 
وعن  سعيد بن جبير    : لا حج لمن ترك الميقات . ولنا ما روى  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من ترك نسكا ، فعليه دم   } . روي موقوفا ومرفوعا . ولأنه أحرم دون ميقاته ، فاستقر عليه الدم ، كما لو لم يرجع ، أو كما لو طاف عند  الشافعي  ، أو كما لو لم يلب عند  أبي حنيفة  ، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته ، فلزمه الدم ، كما ذكرنا ، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته ، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه ، فإنه لم يترك الإحرام منه ، ولم يهتكه . 
				
						
						
