[ ص: 119 ] باب ذكر الإحرام ( 2283 ) مسألة : قال  أبو القاسم    : ( ومن أراد الحج ، وقد دخل أشهر الحج ، فإذا بلغ الميقات ، فالاختيار له أن يغتسل ) قوله : ( وقد دخل أشهر الحج ) . يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره ، وهذا هو الأولى ، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره  مكروه ; لكونه إحراما به قبل وقته ، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته ، ولأن في صحته اختلافا ، فإن أحرم به قبل أشهره صح ، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج ، جاز . نص عليه  أحمد    . وهو قول  النخعي  ،  ومالك    .  والثوري  ،  وأبي حنيفة  ، وإسحاق    . 
وقال  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  والشافعي    : يجعله عمرة ; لقول الله تعالى : { الحج أشهر معلومات    } . تقديره وقت الحج أشهر ، أو أشهر الحج أشهر معلومات . فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، ومتى ثبت أنه وقته ، لم يجز تقديم إحرامه عليه ، كأوقات الصلوات . 
ولنا ، قول الله تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج    } . فدل على أن جميع الأشهر ميقات . ولأنه أحد نسكي القران ، فجاز الإحرام به في جميع السنة ، كالعمرة ، أو أحد الميقاتين ، فصح الإحرام قبله كميقات المكان ، والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها . وعلى كل حال ، فمن أراد الإحرام ، استحب له أن يغتسل قبله  ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم  طاوس  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لما روى  خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن أبيه ، أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله ، واغتسل   } . رواه الترمذي  ، وقال : حديث حسن غريب . 
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر  أسماء بنت عميس  ، وهي نفساء ، أن تغتسل عند الإحرام . وأمر  عائشة  أن تغتسل عند الإهلال بالحج ، وهي حائض . ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس ، فسن لها الاغتسال ، كالجمعة ، وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم . 
قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنه غير واجب . وحكي عن الحسن  أنه قال : إذا نسي الغسل ، يغتسل إذا ذكر . وقال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  قيل له عن بعض أهل المدينة    : من ترك الغسل عند الإحرام ، فعليه دم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم  لأسماء  وهي نفساء : ( اغتسلي ) فكيف الطاهر ؟ فأظهر التعجب من هذا القول . وكان  ابن عمر  يغتسل أحيانا ، ويتوضأ أحيانا . وأي ذلك فعل أجزأه ، ولا يجب الاغتسال ، ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء ، ولو كان واجبا لأمر به غيرهما ، ولأنه لأمر مستقبل ، فأشبه غسل الجمعة . 
( 2284 ) فصل : فإن لم يجد ماء  ، لم يسن له التيمم . وقال  القاضي    : يتيمم ; لأنه غسل مشروع ، فناب عنه  [ ص: 120 ] التيمم ، كالواجب . 
ولنا ، أنه غسل مسنون ، فلم يستحب التيمم عند عدمه ، كغسل الجمعة ، وما ذكره منتقض بغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة ، والفرق بين الواجب والمسنون ، أن الواجب يراد لإباحة الصلاة ، والتيمم يقوم مقامه في ذلك ، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة ، والتيمم لا يحصل هذا ، بل يزيد شعثا وتغييرا ، ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى ، فلم يشرع تجديد التيمم ، ولا تكرار المسح به . 
				
						
						
