( 2288 ) فصل : وإن ، فله استدامة لبسه ، ما لم ينزعه ، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه ، فإن لبسه افتدى ; لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ، ولبس المطيب دون الاستدامة ، وكذلك إن طيب ثوبه ، افتدى ; لأنه تطيب في إحرامه ، وكذا إن تعمد مسه بيده ، أو نحاه من موضعه ، ثم رده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب بالشمس ، فسال من موضعه إلى موضع آخر ، فلا شيء عليه ; لأنه ليس من فعله ، فجرى مجرى الناسي . قالت نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر : { عائشة مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها } . رواه كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو داود .