( 2289 ) مسألة : قال : ( فإن حضر وقت صلاة مكتوبة ، وإلا صلى ركعتين ) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة ، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرم عقيبها ، وإلا صلى ركعتين  تطوعا وأحرم عقيبهما . استحب ذلك  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق  ، وأبو ثور ،  وابن المنذر    . وروي ذلك عن  ابن عمر  ، وابن عباس . 
وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة ، وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير ، سواء ; لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ، قال  الأثرم    : سألت  أبا عبد الله  ، أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك قد جاء ، في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك . كله . قال  ابن عباس    : { ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ، حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه   } ، وقال  أنس    : { لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل .   } وقال  ابن عمر    : { أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة   } . رواهن  البخاري  ، والأولى الإحرام عقيب الصلاة ، لما روى  سعيد بن جبير  قال : ذكرت  لابن عباس  إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين  [ ص: 122 ] فرغ من صلاته ، ثم خرج ، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين استوت به الراحلة ، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا البيداء ، فأهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين علا البيداء   } . رواه أبو داود  ،  والأثرم    . وهذا لفظ  الأثرم    . وهذا فيه بيان وزيادة علم ، فيتعين حمل الأمر عليه ، ولو لم يقله  ابن عباس  لتعين حمل الأمر عليه ، جمعا بين الأخبار المختلفة ، وهذا على سبيل الاستحباب ، فكيفما أحرم جاز ، لا نعلم أحدا خالف في ذلك . 
				
						
						
