( 2294 ) فصل : فإن نوى الاشتراط ، ولم يتلفظ به  ، احتمل أن يصح ; لأنه تابع لعقد الإحرام ، والإحرام ينعقد بالنية ، فكذلك تابعه ، واحتمل أن يعتبر فيه القول لأنه اشتراط ، فاعتبر فيه القول ، كالاشتراط في النذر والوقف والاعتكاف ، ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  ابن عباس    : ( قولي محلي من الأرض حيث تحبسني ) . 
				
						
						
