( 2297 ) فصل : ، وبه قال ويستحب أن يعين ما أحرم به . وقال مالك ، في أحد قوليه : الإطلاق أولى ; لما روى الشافعي ، قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم من طاوس المدينة ، لا يسمي حجا ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ، ولم يكن معه هدي ، أن يجعلوها عمرة . ولأن ذلك أحوط ; لأنه لا يأمن الإحصار ، أو تعذر فعل الحج عليه ، فيجعلها عمرة ، ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين ، فقال : { } . من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة ، فليهل ، ومن أراد أن يهل بحج ، فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة ، فليهل
والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرموا بمعين ، على ما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته ، يطلعون على أحواله ، ويقتدون بأفعاله ، ويقفون على ظاهر أمره وباطنه ، أعلم به من ، وحديثه مرسل ، طاوس لا يحتج [ ص: 128 ] بالمراسيل المفردة ، فكيف يصير إلى هذا ، مع مخالفته للروايات المستفيضة المتفق عليها ، والاحتياط ممكن ، بأن يجعلها عمرة ، فإن شاء كان متمتعا ، وإن شاء أدخل الحج عليها ، فكان قارنا . والشافعي