( 2301 ) فصل : وإن أحرم بحجتين أو عمرتين  ، انعقد بإحداهما ، ولغت الأخرى . وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وقال  أبو حنيفة  ، ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ; لأنه أحرم بها ، ولم يتمها . 
ولنا ، أنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما ، فلم يصح الإحرام بهما ، كالصلاتين ، وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته ، لم يلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند  أبي حنيفة  يلزمه قضاؤهما معا ; بناء على صحة إحرامه بهما . 
				
						
						
