( 2302 ) مسألة : قال : ( فإذا استوى على راحلته لبى ) التلبية في الإحرام  مسنونة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر برفع الصوت بها ، وأقل أحوال ذلك الاستحباب ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم { أي الحج أفضل ؟ قال : العج ، والثج   } . وهذا حديث غريب . ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية ، والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر . وروى  سهل بن سعد  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما من مسلم يلبي ، إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا   } . رواه  ابن ماجه  ، وليست واجبة ، وبهذا قال  الحسن بن حي  ،  والشافعي    . وعن أصحاب  مالك  أنها واجبة ، يجب بتركها دم . وعن  [ ص: 130 ]  الثوري  ،  وأبي حنيفة  ، أنها من شرط الإحرام ، لا يصح إلا بها ، كالتكبير للصلاة ، لأن  ابن عباس  ، قال في قوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج    } ، قال  ابن عباس    : الإهلال . وعن  عطاء  ،  وطاوس  ، وعكرمة    : هو التلبية . ولأن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال ، فكان فيها ذكر واجب ، كالصلاة . 
ولنا ، أنها ذكر ، فلم تجب في الحج ، كسائر الأذكار . وفارق الصلاة ، فإن النطق يجب في آخرها ; فوجب في أولها ، والحج بخلافه . ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته ; لما روى  أنس  ،  وابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل   } . رواهما  البخاري    . 
وقال  ابن عباس    : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ، فلما ركب راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل . يعني لبى ، ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية ، من قولهم : استهل الصبي . إذا صاح . والأصل فيه أنهم كانوا إذا رئي الهلال صاحوا . فيقال : استهل الهلال . ثم قيل لكل صائح مستهل ، وإنما يرفع الصوت بالتلبية . 
				
						
						
