[ ص: 137 ] فصل : ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق  ، فعل ذلك  عمر  ، وابنه ، ورخص فيه  علي  ،  وجابر  ،  وسعيد بن جبير  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وكره  مالك  للمحرم أن يغطس في الماء ، ويغيب فيه رأسه . ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له ، والصحيح أنه لا بأس بذلك ، وليس ذلك بستر ، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة ، وقد روي عن  ابن عباس  ، قال : ربما قال لي  عمر  ونحن محرمون بالجحفة    : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء . وقال : ربما قامست  عمر بن الخطاب  بالجحفة  ونحن محرمون . رواهما سعيد    . ولأنه ليس بستر معتاد ، أشبه صب الماء عليه ، أو وضع يديه عليه . 
وقد روى  عبد الله بن حنين  ، قال : { أرسلني  ابن عباس  إلى  أبي أيوب الأنصاري  ، فأتيته وهو يغتسل ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن جبير  أرسلني إليك  عبد الله بن عباس  يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع  أبو أيوب  يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : صب . فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل   } . متفق عليه . وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة . 
				
						
						
