( 2324 ) مسألة : قال : ( ولا يلبس القمص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ) قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص ، والعمائم ، والسراويلات ، والخفاف ، والبرانس . والأصل في هذا ما روى  ابن عمر  ، { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب  ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحدا لا يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس   } متفق عليه . 
نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء ، وألحق بها أهل العلم ما في معناها ، مثل الجبة ، والدراعة ، والثياب ، وأشباه  [ ص: 138 ] ذلك . فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره ، كالقميص للبدن ، والسراويل لبعض البدن ، والقفازين لليدين ، والخفين للرجلين ، ونحو ذلك ، وليس في هذا كله اختلاف . قال  ابن عبد البر    : لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم ، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء . 
				
						
						
