( 2335 ) مسألة : قال : ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) وجملة ذلك أن ، فله ذلك . وبهذا قال المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف . وأباح مالك ، عطاء ، والشافعي تقلده . وكرهه وابن المنذر الحسن . والأول أولى ; لما روى أبو داود ، بإسناده عن ، قال : { البراء الحديبية ، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح } . - القراب بما فيه - وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن ينقضوا العهد ، ويخفروا الذمة ، واشترطوا حمل السلاح في قرابه . فأما من غير خوف ، فإن قال : لا ، إلا من ضرورة . أحمد
وإنما منع منه ; لأن قال : لا يحمل المحرم السلاح في ابن عمر الحرم . والقياس إباحته ; لأن ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه ، ولذلك لو [ ص: 142 ] حمل قربة في عنقه ، لا يحرم عليه ذلك ، ولا فدية عليه فيه . وسئل عن المحرم يلقي جرابه في رقبته ، كهيئة القربة . قال : أرجو أن لا يكون به بأس . أحمد