( 2339 ) مسألة : قال : ( ولا يقتل الصيد ، ولا يصيده ، ولا يشير إليه ، ولا يدل عليه ، حلالا ولا حراما ) لا خلاف بين أهل العلم ، في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم    . وقد نص الله تعالى عليه في كتابه ، فقال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم    } . 
وقال تعالى : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    } . وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد ، والدلالة عليه ; فإن في حديث  أبي قتادة    { لما صاد الحمار الوحشي ، وأصحابه محرمون ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟   } . وفي لفظ متفق عليه : { فأبصروا حمارا وحشيا ، وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يؤذنوني ، وأحبوا لو أني أبصرته   } . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه . وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم : ( هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ ) يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم . ولأنه تسبب إلى محرم عليه ، فحرم ، كنصبه الأحبولة . 
				
						
						
