( 2356 ) مسألة : قال : وجملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ، ولا بأس باستعماله وشمه ، ولا بما صبغ به . ( ولا بأس بما صبغ بالعصفر )
وهذا قول ، جابر ، وابن عمر ، وعبد الله بن جعفر . وهو مذهب وعقيل بن أبي طالب . وعن الشافعي عائشة ، وأسماء ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات . وكرهه إذا كان ينتفض في بدنه ، ولم يوجب فيه فدية . ومنع منه مالك ، الثوري ، وأبو حنيفة ، وشبهوه بالمورس والمزعفر ; لأنه صبغ طيب الرائحة ، فأشبه ذلك . ومحمد بن الحسن
ولنا ، ما روى أبو داود ، بإسناده عن ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف . وروى الإمام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ، في المناسك ، بإسناده عن أحمد عائشة بنت سعد ، قالت { : كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأنه ليس بطيب ، فلم يكره ما صبغ به ، كالسواد ، والمصبوغ بالمغرة ، وأما الورس والزعفران فإنه طيب ، بخلاف مسألتنا .