( 2368 ) فصل : وفي روايتان : إحداهما ، يباح . روي ذلك عن تغطية المحرم وجهه ، عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر والقاسم ، ، وطاوس ، والثوري . والثانية ، لا يباح . وهو مذهب والشافعي ، أبي حنيفة ; لما روي عن ومالك ، { ابن عباس ، } . ولأنه محرم على المرأة ، فحرم على الرجل ، كالطيب . أن رجلا وقع عن راحلته ، فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي
ولنا ، ما ذكرنا من قول الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولقوله عليه السلام : [ ص: 154 ] { } . وحديث إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها المشهور فيه : ( ولا تخمروا رأسه ) هذا المتفق عليه . وقوله : ( ولا تخمروا وجهه ) . فقال ابن عباس : حدثنيه شعبة . ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يحدث ، إلا أنه قال { أبو بشر } . وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة . وقد روي في بعض ألفاظه : ( خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ) فتتعارض الروايتان . . وما ذكروه يبطل بلبس القفازين . ولا تخمروا وجهه ورأسه