( 2374 ) مسألة : قال : ( وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل ، إلا في اللباس ، وتظليل المحمل ) قال : أجمع كل من نحفظ عنه ، من أهل العلم ، على أن ابن المنذر ، وأجمع أهل العلم ، على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف . وإنما كان كذلك ، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بأمر ، وحكمه عليه ، يدخل فيه الرجال والنساء ، وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة ، لكونها عورة ، إلا وجهها ، فتجردها يفضي إلى انكشافها ، فأبيح لها اللباس للستر ، كما أبيح للرجل عقد الإزار ، كيلا يسقط ، فتنكشف العورة ، ولم يبح عقد الرداء . المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال ، إلا بعض اللباس
وقد روى ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف
وهذا صريح ، والمراد باللباس هاهنا المخيط من القميص والدروع والسراويلات والخفاف ، وما يستر الرأس ، ونحوه .