[ ص: 156 ] فصل ; لما ذكرنا من حديث : ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل ; من الغسل عند الإحرام ، والتطيب ، والتنظف ، أنها قالت { عائشة } . والشابة والكبيرة في هذا سواء ; فإن : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها ، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها كانت تفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة . عائشة
فإن قيل : أليس قد كره ذلك في الجمعة ؟ قلنا : لأنها في الجمعة تقرب من الرجال ، فيخاف الافتتان بها ، بخلاف مسألتنا . ولهذا يلزم الحج النساء ، ولا تلزمهن الجمعة . وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع ، والإكثار من التلبية ، وذكر الله تعالى .