( 2376 ) مسألة : قال : ( ، وما أشبهه ) القفازان : شيء يعمل لليدين ، تدخلهما فيهما من خرق ، تسترهما من الحر ، مثل ما يعمل للبرد ، فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال إحرامها . ولا تلبس القفازين ، ولا الخلخال
وهذا قول . وبه قال ابن عمر ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والنخعي ، ومالك وإسحاق . وكان يلبس بناته القفازين وهن محرمات . ورخص فيه سعد بن أبي وقاص ، علي وعائشة ، . وبه قال وعطاء ، الثوري . وأبو حنيفة كالمذهبين . واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وللشافعي } . وأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط ، فجاز ستره به كالرجلين . إحرام المرأة في وجهها
ولنا ، ما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . رواه لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين . وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم { البخاري } . ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه ، تعلق حكم إحرامه بغيره ، فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه ، كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ، ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض ، وهو اليدان . وحديثهم المراد به الكشف . فأما الستر بغير المخيط ، فيجوز للرجل ، ولا يجوز بالمخيط . فأما الخلخال ، وما أشبهه من الحلي ، مثل السوار والدملوج ، فظاهر كلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال أنه لا يجوز لبسه . الخرقي
وقد قال : المحرمة ، والمتوفى عنها زوجها ، يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك . وروي عن أحمد : أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي . وكرهه عطاء ، الثوري . وروي عن وأبو ثور أنه كان لا يرى بأسا ، أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملجين والخلخالين . وظاهر مذهب قتادة الرخصة فيه . وهو قول أحمد ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي . قال ، في رواية أحمد : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر . حنبل
وقال عن : كان نساء نافع وبناته يلبسن الحلي والمعصفر ، وهن محرمات ، لا ينكر ذلك ابن عمر . وروى عبد الله في ( المناسك ) ، عن أحمد عائشة ، أنها قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال ، من خزها وقزها وحليها .
وقد ذكرنا حديث ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز ، أو حلي : لا يجوز المنع منه بغير حجة . ويحمل كلام ابن المنذر والخرقي في المنع على الكراهة ; لما فيه من الزينة ، وشبهه بالكحل بالإثمد ، ولا فدية فيه ، كما لا فدية في الكحل . أحمد
وأما لبس القفازين ، ففيه الفدية ; لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب .