( 2383 ) فصل : ، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم ; لأنه منهي عنه ، فلم يصح ، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها . ومتى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زوجت محرمة ، فالنكاح باطل
وعن : إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح . قال بعض أصحابنا : هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما ، لم يفسد النكاح . والمذهب الأول . وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه . قال أحمد : ويفرق بينهما بطلقة . وهكذا كل نكاح مختلف فيه . القاضي
قال ، في رواية أحمد أبي طالب : إذا تزوجت بغير ولي ، لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق . ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان ، كل واحد منهما يعتقد حلها .