( 2406 ) فصل : وإذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم  ، فقتله  ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في الحرم  أصله في الحل ، ضمنه . وبهذا قال  الثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي ، وحكى  أبو الخطاب  عن  أحمد  رواية أخرى ، لا جزاء عليه في جميع ذلك ; لأن القاتل حلال في الحل . 
وهذا لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينفر صيدها   } . ولم يفرق بين من هو في الحل والحرم  ، وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم  ، وهذا من صيده ، ولأن صيد الحرم  معصوم بمحله بحرمة الحرم  ، فلا يختص تحريمه بمن في الحرم  ، وكذلك الحكم إن أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم   ، ضمن الفراخ ; لما ذكرنا ، ولا يضمن الأم ; لأنها من صيد الحل ، وهو حلال . وإن انعكست الحال ، فرمى من الحرم  صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم  ، أو أمسك حمامة في الحرم  ، فهلك فراخها في الحل  ، فلا ضمان عليه ، كما في الحل . 
قال  أحمد  ، في من أرسل كلبه في الحرم  ، فصاد في الحل    : فلا شيء عليه . وحكي عنه ، رواية أخرى ، في جميع الصور : يضمن . 
وعن  الشافعي  ما يدل عليه . وذهب  الثوري  ،  والشافعي    ;  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، في من قتل طائرا على غصن في الحل ، أصله في الحرم     : لا جزاء عليه . وهو ظاهر قول أصحاب الرأي . 
وقال ابن الماجشون  ، وإسحاق    : عليه الجزاء ; لأن الغصن تابع للأصل ، وهو في الحرم    . ولنا ، أن الأصل حل الصيد ، فحرم صيد الحرم  بقوله عليه السلام : { لا ينفر صيدها   } . وبالإجماع ، فبقي ما عداه على الأصل ، ولأنه صيد حل صاده حلال ، فلم يحرم ، كما لو كانا في الحل ، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم  ، أو صيد المحرم ، وليس هذا بواحد منهما . 
				
						
						
