( 2408 ) فصل : وإن رمى من الحل صيدا في الحل ، فقتل صيدا في الحرم  ، فعليه جزاؤه    . وبهذا قال  [ ص: 168 ]  الثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  أبو ثور    : لا جزاء عليه . وليس بصحيح ; لأنه قتل صيدا حرميا ، فلزمه جزاؤه ، كما لو رمى حجرا في الحرم  فقتل صيدا ، يحققه أن الخطأ كالعمد في وجوب الجزاء ، وهذا لا يخرج عن كونه واحدا منهما . فأما إن أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل الكلب الحرم  ، فقتل صيدا آخر  ، لم يضمنه . 
وهذا قول  الثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    ; لأنه لم يرسل الكلب على ذلك الصيد ، وإنما دخل باختيار نفسه ، فهو كما لو استرسل بنفسه من غير إرسال . وإن أرسله على صيد ، فدخل الصيد الحرم  ، ودخل الكلب خلفه ، فقتله في الحرم   ، فكذلك . نص عليه  أحمد  ، وهو قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    . 
وقال  عطاء  ،  وأبو حنيفة  ، وصاحباه : عليه الجزاء ; لأنه قتل صيدا حرميا ، بإرسال كلبه عليه ، فضمنه ، كما لو قتله بسهمه . واختاره أبو بكر عبد العزيز    . وحكى  صالح  ، عن  أحمد  ، أنه قال : إن كان الصيد قريبا من الحرم  ، ضمنه ; لأنه فرط بإرساله في موضع يظهر أنه يدخل الحرم  ، وإن كان بعيدا ، لم يضمن ; لعدم التفريط . 
وهذا قول  مالك    . ولنا ، أنه أرسل الكلب على صيد مباح ، فلم يضمن . كما لو قتل صيدا سواه ، وفارق السهم ; لأن الكلب له قصد واختيار ، ولهذا يسترسل بنفسه ، ويرسله إلى جهة فيمضي إلى غيرها ، والسهم بخلافه . إذا ثبت هذا فإنه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها ، ضمنه أو لم يضمنه ; لأنه صيد حرمي ، قتل في الحرم  ، فحرم ، كما لو ضمنه ، ولأننا إذا قطعنا فعل الآدمي ، صار كأن الكلب استرسل بنفسه ، فقتله . 
ولكن لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحل ، فجرحه ، وتحامل الصيد فدخل الحرم  ، فمات فيه  ، حل أكله ، ولا جزاء فيه ; لأن الذكاة حصلت في الحل ، فأشبه ما لو جرح صيدا ، ثم أحرم ، فمات الصيد بعد إحرامه    . ويكره أكله ; لموته في الحرم    . 
				
						
						
